إن
مرفق
التوثيق
بالشلف،
قديم جدا
بهذه الولاية،
والتي كانت
تسمى سابقا
الأصنام،
وقبلها ORLEANVILLE
إبان الحقبة الإستعمارية،
وقبل
التقسيم
الإداري
الصادر سنة
1984، كانت ولاية
الشلف، تمتد
شرقا إلى
بلدية العفرون
التابعة
حاليا
لولاية
البليدة،
وغربا إلى بلدية
المرجة
التابعة
حاليا إلى
ولاية غليزان،
وجنوبا إلى
حدود ولايتي
تيارت
والمدية.
وأثناء
الفترة الإستعمارية،
كانت مكاتب
التوثيق
مسندة
لموثقين،
يسيرونها
لحسابهم
الخاص في شكل
مهنة حــرة،
ومن بين
الموثقين
المعروفين
آنذاك على
سبيل المثال
الأساتذة
الآتية
أسمائهم:
- BACARRARE.
- HENRI OLIVE.
- HENRI QUC .
- MARCEL LENDAIS .
وفي
الفترة
الممتدة من
تاريخ الإستقلال
إلى غاية 15
ديسمبر 1970،
تاريخ صدور
الأمر رقم: 70/91،
المتضمن تنظيم
التوثيق،
كانت مهنة
التوثيق
تخضع لنظامين:
النظام
الأول: نظام
القاضي
الشرعي الذي
كان موظفا
لدى المحكمة
ويمارس
مهامه تحت
سلطة
النيابة
العامة، وكان
يختص بتحرير
عقود
الأحوال
الشخصية في الغالب.
النظام
الثاني:
نظام
الموثق،
بحيث كانت
مكاتب
للتوثيق
يسيرها
موثقون ويمارسون
المهنة
لحسابهم
الخاص، تحت
إشراف وزارة
العــــدل
مباشرة.
وبعد
صدور قانون
التوثيق
السالف الذكر، أصبحت
مكاتب
التوثيق،
عبارة عن
مكاتب
عمومية تابعة
للمحاكم
يسيرها
موثقون
وموثقون
مساعدون، ويمارسون
مهامهم تحت
إشراف
النيابة
العامة،
وكان عددهم
بمجلس قضاء
الشلف آنذاك
أربعة (04)
موثقين،
بحيث كان بمحكمة
الشلف
موثقين
إثنين،
وموثقين
آخرين بمحكمتي
بوقادير وتنس.
وبتاريخ 12
جويلية 1988
صدر القانون
رقم: 88/27
والمتضمن
تنظيم
التوثيق،
والذي
بموجبه
أصبحت مهنة
التوثيق
مهنة حـــرة،
تمارس
للحساب
الخاص،
وطبقا لنص المادة:
39 منه، أعطى المشرع
للموثقين
الممارسين
آنذاك حرية الإختيار
إما الإندماج
في سلك
الموظفين
بالمحكمة أو الإستمرار
في ممارسة
المهنة
للحساب
الخاص طبقا
للتنظيم
الجديد.
وتجدر
الملاحظة أن
مجلس قضاء
الشلف كان
يشمل سابقا
المحاكم
التابعة
لمجلس قضاء عين
الدفلى، وهي
محاكم: عين
الدفلى،
العطاف،
خميس مليانة،
ومليانة.
وتجسيدا
لذلك
القانون تم
تنظيم المسابقة
الأولى للإلتحاق
بالمهنة سنة
1989، ونتيجة
لذلك أصبح
بمجلس قضاء الشلف،
الذي يضم
حاليا محاكم:
الشلف، تنس، بوقادير،
ستة (06) مكاتب
موزعة كما
يلي:
ـ محكمة
الشلف: 04.
ـ محكمة
تنس: 01.
ـ محكمة بوقدير: 01.
وخلال سنة
1991، تم تنظيم
المسابقة
الثانية للإلتحاق
بالمهنة،
بحيث تم
إضافة 02
مكتبين
بمحكمة الشلف.
وخلال سنة
1993، تم تنظيم
المسابقة
الثالثة للإلتحاق
بالمهنة،
بحيث تم
إضافة 03 مكاتب موزعة
على المحاكم كما
يلي:
ـ محكمة
الشلف: 02.
ـ محكمة بوقدير: 01.
وخلال سنة
1995، تم تنظيم
المسابقة
الرابعة للإلتحاق
بالمهنة،
حيث تم إضافة 04
مكاتب كلها
بمحكمة الشلف.
وخلال سنة
1998، تم تنظيم
المسابقة
الخامسة للإلتحاق
بالمهنة،
حيث تم إضافة 01
مكتب واحد
بمحكمة تنس.
وبتاريخ 20
فيفري 2006 صدر
القانون رقم:
06/02 والمتضمن
تنظيم مهنة
التوثيق،
والساري
المفعول
حاليا،
والذي ألغى
القانون رقم:
88/27 المؤرخ
في 12
جويلية 1988
المشار إليه
أعلاه،
وطبقا
للمادة 05 منه
تم إستحداث
شهادة
الكفاءة
المهنية
للتوثيق،
كما نصت المادة:
68 من ذات
القانون على
أنه بغض
النظر عن
أحكام المادة:
05 من هذا
القانون على
أن تنظم
وزارة العدل
مسابقة
واحدة للإلتحاق
بمهنة
التوثيق بعد إستشارة
الغرفة
الوطنية
للموثقين.
وطبقا
لأحكام
المادة
الرابعة (04) من
القانون السالف
الذكر، فإن
الموثق ضابط
عمومي مفوض
من قبل
السلطة
العمومية،
يتولى تحرير
العقود التي
يشترط فيها
القانون
الصبغة
الرسمية، وكذا
العقود التي
يرغب
الأشخاص
إعطائها هذه
الصبغة،
وطبقا
لأحكام
المادة
الثانية (02)
منه أيضا،
فإن مكاتب
التوثيق
تنشأ بقرار
من زير العدل،
حافظ
الأختام،
ويمتد إختصاصها
إلى كامل التراب
الوطني.
كما يجب أن
ننوه
بالشروط
التي تضمنتها
المادة
السادسة (06) من
القانون رقم:
06/02، المشار إليه
أعلاه،
والمطلوبة
في كل مترشح للإلتحاق
بمهنة
الموثق وهي:
ـ
التمتع
بالجنسية
الجزائرية.
ـ
حيازة شهادة
الليسانس في
الحقوق أو شهادة
معادلة لها.
ـ
بلوغ سنة
خمسة وعشرين
(25) سنة على
الأقل.
التمتع
بالحقوق
المدنية
والسياسية.
ـ التمتع
بشروط
الكفاءة
البدنية
الضرورية لممارسة
المهنة.
كما أضافت
المادة
الثالثة (03) من
المرسوم رقم:
08/242، المؤرخ في 03
أوت 2008، الذي
يحدد شروط الإلتحاق
بمهنة الموثق
وممارستها
ونظامها
التأديبي
وقواعد تنظيمها
ثلاثة شروط
وهي:
ـ أن لا
يكون قد حكم
عليه من أجل
جناية أو
جنحة باستثناء
الجرائم غير
العمدية.
ـ أن لا
يكون قد حكم
عليه كمسير
لشركة من أجل
جنحة الإفلاس
ولم يرد إعتباره.
ـ أن لا
يكون ضابطا
عموميا وقع
عزله أو
محاميا شطب إسمه أو
عون دولة عزل
بمقتضى
إجراء
تأديبي
نهائي.
وتجسيدا
لذلك تم خلال
سنة 2006، تنظيم
المسابقة
السادسة للإلتحاق
بالمهنة،
حيث تم إضافة
ستة (06) مكاتب
موزعة على محاكم
المجلس كما
يلي:
ـ محكمة
الشلف: 04.
ـ محكمة
تنس: 01.
ـ محكمة بوقدير: 01.
وخلال سنة
2018، تم تنظيم
المسابقة
السابعة للإلتحاق
بالمهنة،
حيث تم إضافة
أربعة
وعشرين (24)
مكتبا موزعين
على محاكم
المجلس كما
يلي:
ـ محكمة
الشلف: 17.
ـ محكمة
تنس: 04.
ـ محكمة بوقدير: 03.
وأخيرا فإن
الهيئات
الرسمية
للتوثيق في
الجزائر،
تتمثل في:
ـ المجلس
الأعلى للتوثيق:
الذي يرأسه
السيد وزير
العدل حافظ
الأختام، ويضم
عضوية
السادة
المدراء
العامين
للشؤون القضائية
والقانونية،
الشؤون
المدنية وختم
الدولة،
الشؤون
الجزائية وإجرات
العفو، وكذا
رئيس الغرفة
الوطنية
ورؤساء الغرف
الجهوية
(الوسط
بالجزائر،
الغرب
بوهران،
الشرف بقسنطينة).
ـ الغرفة
الوطنية
للموثقين:
الكائن
مقرها بشارع
الكائن
مقرها بشارع
البكري رقم: 02
بن عكنون
ولاية
الجزائر
العاصمة.
ـ الغرفة
الجهوية
لموثقي
الوسط:
الكائن
مقرها بشارع
جنادي عزيوز
رقم: 26 بلدية
القبة ولاية
بالجزائر
العاصمة، التابع
لها
الموثقون
الممارسين
على مستوى
مجلس قضاء
الشلف.
|