- مقدمة:
إن
الخبرة
القضائية هي
وسيلة من وسائل
الإثبات يتم
اللجوء
إليها إذا
اقتضى الأمر
لكشف دليل
وتعزيز أدلة
قائمة ، كما
أنها استشارة
فنية يستعين
بها القاضي
أو المحقق في
مجال
الإثبات
لمساعدته في
تقدير
المسائل
الفنية التي
يحتاج
تقديرها إلى
دراية علمية
لا تتوفر لدى
عضو السلطة
القضائية
المختص بحكم
عمله وثقافته
كما يمكن
تعريفها على
أنها المهمة
الموكولة من
قبل المحكمة
أو الهيئة
القضائية إلى
شخص أو إلى
عدة أشخاص
أصحاب
اختصاص أو
مهارة أو
تجربة في
مهنة ما أو فن
أو صنعة أو
علم لتحصل
منهم على
معلومات أو
آراء أو
دلائل إثبات
لا يمكن لها
أن تؤمنها
بنفسها
وتعتبرها
ضرورية
لتكوين
قناعتها
للفصل في
نزاع معين.
-التطور
التاريخي
للخبرة
القضائية
- لقد عرف
نظام الخبرة
في التشريع
الجزائري منذ
إجراء العمل
به بداية
بالحقبة
الاستعمارية
إلى غاية
العهد
الراهن
تدرجا
مستمرا يمكن
تقسيمه إلى
أربعة مراحل
أساسية هي:
-
المرحلة
الأولى : وهي تبدأ
من وقت إدراج
الخبرة
باعتبارها
تدبير من
تدابير
التحقيق ضمن
قانون
الإجراءات المدنية
لسنة 1806 إلى
غاية وضع
إصلاح قانون
الإجراءات
المدنية
لسنة 1944 .
-
المرحلة الثانية
: تبدأ من
سنة 1944 إلى
غاية صدور
أول تشريع
جزائري
والذي احتوى على
النظام
القضائي
الجزائري في
سنة 1966.
-
المرحلة
الثالثة: وتمتــد
ما بين 1966 إلى
غاية أول
تعديل بموجب
الأمر 71-80 المؤرخ
في: 29 ديسمبر 1971 ،
في هذه
المرحلة
اعتمد
المشرع نظام
الخبير الفرد
وهو الإتجاه
الذي كرسته
المادتان 47 و 48
من قانون
الإجراءات
المدنية :"
يتم ندب
الخبير من
القاضي إما
تلقائيا أو
بناء على
اتفاق الخصوم..
-
المرحلة
الرابعة: يقترن بدء
سريانها من
تعديل 1971 إلى
غاية يومنا
هذا وتتميز
هذه المرحلة
بالتعديل
الذي جاء به
الأمر 71-80
المؤرخ في : 29
ديسمبر 1971 ليرسم
لنظام
الخبرة نمطا
يجعله يتقرب
من ذلك الذي
كان مأخوذا
به في غضون
الاستقلال
الوطني ،
ولقد نصت
المادة 47 من
قانون
الإجراءات
المدنية
الجديدة على
ما يلي :"
عندما يأمر
القاضي
بإجراء الخبرة
يعين خبيرا
أو عدة
خبراء". ".
- أقسام
الخبرة
القضائية:
إن تنوع و
تضارب مصالح
الأفراد و
ذلك في مختلف
الميادين
سواء
التجارية أو
الاقتصادية
أو الاجتماعية
جعلت ضرورة
اللجوء إلى
الخبرة القضائية
في القانون
الجزائري
كوسيلة
إثبات يستعين
بها القضاء
ضرورة حتمية
و هذا
لإسهامها في
تحقيق
العدالة.
فإذا
عرضت على
القاضي
أثناء
تأديته
لوظيفته القضائية
مسائل غامضة
تحتاج لشرح
أو توضيح من
ذي اختصاص
علمي أو فني
في ميدان
العمران أو الطب
أو المحاسبة
أو غيرها من
الاختصاصات
المختلفة
الكثيرة و
التي لا
يستطيع
القاضي الإلمام
بها لخروجها
عن تكوينه
القانوني. ففي هذه
الحالة أجاز
القانون
للقاضي
الاستعانة بمن
لهم
الاختصاص
المطلوب و
لعل مجال
الخبرة متنوع
في العديد من
المجالات, و
نذكر على
سبيل المثال
لا الحصر بعض
الخبرات ذات
الأهمية و المتداولة
بكثرة في
الحياة
العملية و
هذه الخبرات
القضائية هي:
1-الخبرة
القضائية في
الطب الشرعي.
2-الخبرة
القضائية في
التزوير.
3-الخبرة
القضائية
العقارية.
4-الخبرة
القضائية في
الأضرار
المادية
لحوادث
المرور.
5-الخبرة
القضائية في
المنازعات
الضريبية.
6-
الخبرة
القضائية في
قضايا نزع
الملكية.
- قواعد
الخبرة
القضائية في
القانون
الجزائري:
تحكم
الخبرة
القضائية في
القانون
الجزائري
بصفة عامة
قواعد و هي:
*-إن الحكم
هو الذي يعين
الخبير و
يسند مهامه.
*-الشروع في
الخبرة يكون من الطرف
الأكثر
استعجالا و
حرصا على
تنفيذ الخبرة.
*-رد
الخبير لا
يكون بناءا
على أسباب و
مبررات.
*-يجب أن
يكون الخبير
مؤديا
لليمين القانونية,
و إذا كان غير
مقيد في جدول
الخبراء فانه
يؤدي اليمين
أمام السلطة
التي يحددها
الحكم ما لم
يعف من أداء
اليمين
باتفاق
الخصوم.
- مضمون
الخبرة:
الخبرة القضائية
في القانون
الجزائري هي
وثيقة تهدف
إلى تنوير
رأي القاضي و
تمكينه من
القضاء فيجب
أن يكون
تحريره
منهجيا و
واضحا و
دقيقا.
و يجب
أن يتضمن
التقرير
أسماء
الأطراف و
المنطوق الذي
يأمره
بالخبرة و
مهام الخبير
و حضور أو عدم
حضور
الأطراف بعد
استدعائهم, و
الوثائق المقدمة
للخبير.
أما الجزء
الثاني من
الخبرة
القضائية في
القانون
الجزائري
فانه يتضمن
رأي الخبير
المبرر بناءا
على عملية
التأكد
الضرورية
إضافة إلى
تاريخ و مكان
تحرير
الخبرة.
- أنواع
الخبرة:
أولا:
الخبــرة: وهي
الخبرة بصفة
مطلقة ،
عندما تأمر
بها المحكمة
للمرة
الأولى ،
حينما
يستعصى
عليها الأمر
في فهم مسائل
فنية أو
عندما تتوفر
في إحدى
القضايا
المطروحة
عليها للفصل
فيها ظروف أو
شروط معينة
فتسندها
لخبير واحد أو
عدة خبراء
وذلك بحسب
نوع الخبرة
المأمور بها
أو حسب
موضوعها أو
طبيعتها أو
أهميتها.
ثانيـا:الخبـرة
المضادة: إذا
تبين للقاضي
بأن الخبير
أو الخبراء
أنجزوا
المهمة التي
كلفوا بها
غير أنه ليس
باستطاعته
الفصل في
القضية إما
لعدم عدالة
الحل
المقترح في
تقرير
الخبرة أو أن
تقارير
الخبرة
المختلفة
والمطروحة
أمام الجهة
القضائية
متناقضة ،
ففي هذه
الحالة وغيرها
يمكن للقاضي
اللجوء إلى
خبرة مضادة
يلتزم فيها
الخبير
المكلف
بالقيام
بالمهام نفسها،
حيث يقوم
بمراقبة صحة
المعطيات
وسلامة النتائج
و خلاصات
الخبير،وذلك
بواسطة خبير
أو عدة
خبراء، وتسميتها
بالمضادة لا
تعني
المعاكسة
وإنما هي تندرج
في إطار
تمكين
الخصوم من كل
وسائل دفاعهم.
ثالثـا:
الخبرة
الجديدة: هي الخبرة
التي تأمر
بها المحكمة
عندما ترفض نهائيا
الخبرة
الأولى لأي
سبب من
الأسباب
كالبطلان
مثلا
فللقضاة
مطلق الحرية
في الأمر
بخبرة جديدة
إذا كانت
الخبرة
الأولى
مشوبة بقلة
العناية
والافتقار
إلى
المعلومات
وللخصوم أن يطلبوا
ذلك أيضا
بغية إيراد
براهين
جديدة في عناصر
الدفاع عن
قضاياهم
ويمكن الأمر
بخبرة جديدة
في الصور
التالية:
إذا
كان التقرير
معيبا في
شكله أو
مشوبا بانحيازه
إلى خصم من
خصوم. -
إذا
كان التقرير
ناقصا أو غير
كاف في نظر
المحكمة أو
المجلس. -
رابعــا:
الخبرة
التكميلية: وهي
الخبرة التي
تأمر بها
المحكمة
عندما ترى نقصا
واضحا في
الخبرة
المقدمة
إليها أو أن
الخبير لم
يجيب عن جميع
الأسئلة
والنقاط الفنية
المعين من
أجلها أو أنه
لم تستوفي
حقها من
البحث أو
التحري
فتأمر
المحكمة
باستكمال
النقص
الملحوظ في
تقرير
الخبرة
وتسند الخبرة
التكميلية
إلى الخبير
الذي أنجزها
أو إلى خبير
آخر, وهذا حسب
نص المادة 54 من
قانون الإجراءات
المدنية:"إذا
رأى القاضي
أن العناصر
التي بني
عليها
الخبير
تقريره غير
وافية فله أن
يتخذ جميع
الإجراءات
اللازمة وله
على الأخص أن
يأمر
باستكمال
التحقيق أو
أن يستدعي الخبير
أمامه ليحصل
منه على
الإيضاحات
والمعلومات
الضرورية".
تصنيـف
الخبـراء: -
ينقسم
الخبراء
وفقا للجهة
التي قامت
بندبهم إلى
خبراء
منتدبين
وخبراء
استثنائيين:
أولا:
الخبير
المنتدب: هو ذلك
الخبير الذي
يختار عادة
من جدول
الخبراء
العاملين
لدى المحاكم
وهو يعين من
طرف القاضي
للقيام
بأعمال فنية
من أجل
الاستعانة
بتقاريرهم
للوصول إلى
الحقيقة،
والخبراء
يختلفون
وفقا
لتخصصاتهم
فنجد خبراء
البصمات
وخبراء الطب
الشرعي
والفنيون
وكذا العاملون
في المعمل
الجنائي
وغيرهم من
الخبراء.
ثانيـا:
الخبير
الاستثنائي: وهو شخص
متخصص في
مجال من
المجالات
الفنيــــة
غير مقيد في
جدول
الخبراء
المعتمدين
يقوم بانتدابه
في مسألة
محددة فقط ،
وأنه يتعين
لقبوله أن
يحلف اليمين
القانونية
أمام الجهة
القضائية أو
القاضي الذي
عينه بأن
يقوم بأداء
المهمة
الموكولة إليه
بالدقة
والأمانة.
*من
المقرر
قانونا أنه
لقبول تقرير
الخبير شكلا
يجب على
الجهة
القضائية أن
تذكر إن كان
مسجلا في
قائمة
الخبراء وإن
لم يكن ، أن
ثبت أنه أدى
اليمين
القانونية،
ومن ثمة فإن
القضاء بما
يخالف هذين
المبدأين
يعد إساءة في
تطبيق
القانون.
|