إن
المحضر
القضائي بإعتباره
ضابط عمومي
يعد مرآة
العدالة ، و
لا يمكن
للقضاء ان
يؤدي الغرض
المرجو منه ألا
و هو تجسيد
العدالة
بدون حضور
المحضر القضائي
من بداية
انعقاد
الخصومة إلى
تحرير
معاينات
ميدانية ،
ثم تبليغ
الأحكام
الصادرة و
مراقبة صحة
إجراءاتها.
ثم لا
يتوج جهد
القضاء إلا
من خلال
تنفيذ
الأحكام
الصادرة عنه و
ذلك بمعية
المحضر
القضائي الذي
يعد الوسيلة
الوحيدة
للتنفيذ
سواء كان تنفيذ
ودي او
تنفيذ جبري.
*تعريف
المحضر القضائي:
نستشف
من المواد 02 ،03 ، 04 ، 05
من القانون
رقم 91/03
المؤرخ في 08 يناير
1991
ان
المحضر
القضائي هو
ضابط
عمومي مفوض من قبل
السلطة
العمومية يتولي
تسيير
مكتب
لحسابه
الخاص
و تحت
مسؤوليته ، و يوضع
مكتبه تحت
رقابة وكيل
الجمهورية لمكان
تواجده
و يمتد الإختصاص
الإقليمي
للمجلس
القضائي
التابع له .
*التطور
التاريخي
لمهنة
المحضر
القضائي :
إن مهنة
المحضر
القضائي في
الجزائر مرت
بعدة مراحل
كما عبر عليه
مؤرخو
القانون ، بحيث
وجود
المحضر
القضائي بمهامه
المعروفة
منذ فجر
التاريخ أمر
مؤكد فكلما
كان هناك
قضاء كان من
الضروري
استدعاء الأطراف
إلى الجلسة
للرد على
ادعاءات
الخصوم و
بالتالي
إصدار
الأحكام و
كذا تنفيذها.
هكذا
عبر الأزمنة
كلف أشخاص
بهذه المهام
تختلف
تسمياتهم في
الجزائر حسب
الحقبة
التاريخية.
أولا: قبل
دخول
الاستعمار
الفرنسي:
تميزت
هذه الفترة
بإسناد مهام
القضاء إلى
قضاة شرعيين
يحكمون حسب مباديء
الشريعة
الإسلامية الغراء،
يتكفلون
زيادة على
مهام القضاء
بمهام أخرى مثل
التوثيق و
تنفيذ
الأحكام إذ
نظام
العدالة في
الإسلام لم
يعرف الفصل
الكبير بين
مهام القضاء
و مهام
التنفيذ و
التوثيق.
ثانيا: فترة
الاستعمار
الفرنسي في
الجزائر:
عند
دخول
المستعمر
إلى الجزائر
وجدت المؤسسات
القضائية
الإسلامية
قائمة على
الشكل الذي
بيناه
أعلاه ،
فتواصل
العمل بها
وأسس
المستعمر
نظامه
القضائي
بشكل موازي
للنظام
الموجود على
أساس مبدأ
شخصية
القوانين فاخضع
الفرنسي إلى
نظام قضائه و
الجزائري
إلى القاضي
الشرعي و كان ما
يعرف بالعون
يقوم
بالتبليغات
لدى هذا الأخير
و أول نص أدخل
المهنة في
شكلها
الحديث إلى
الجزائر
قرار وزير
الحرب
المؤرخ في 26/11/1842
يتضمن تنظيم
المهنة
ويحدد عدد
دواوينها
وصلاحيات المحضرين
القضائيين و
يحدد شروط الالتحاق
والنظام
التأديبي و كذلك لأمر10 أفريل
1843 المتضمن
التصريح
بتطبيق
قانون
الإجراءات المدنية
في الجزائر
وإنشاء مهنة
الموثق و المحضر
القضائي في
الجزائر.
و لكن
مزاولتها
كانت موزعة
على
المدنيين في
مناطق استيطان
الأوربيين
وعلى رجال
الدرك
من الضباط
بموجب القرار
المؤرخ في 29
مايو 1846
المتضمن
الترخيص لضباط
الدرك
القيام
بمهام
المحضرين في
المناطق المختلطة
و العربية.
ورغم
صدور مرسوم 21 أفريل 1866
المتضمن فتح
مهام
التوثيق
والتحضير
والترجمة
القضائية
وكتابة
الضبط
ومحافظي
البيع بالمزاد
العلني
للجزائريين
على غرار المهن
الحرة
الأخرى إلا
أن عددهم لم
يتجاوز 30 %سنة 1951 .
أما
عن تنظيم
المهنة فقد
كانت الغرفة الجهوية
للجزائر
خاضعة إلى
الغرفة
الوطنية
الفرنسية
للمحضرين
القضائيين
مقرها باريس
وكانت الغرفة
الجهوية
متكونة من 03
غرف ولائية
غرب مقرها
وهران شرق
مقرها قسنطينة
ووسط مقرها
الجزائر
العاصمة.
ثالثا: فترة ما
بعد الاستقلال:
وبعد
الاستقلال
تم إصدار
مرسوم رقم 63/252
المتضمن
تعديل مرسوم
الإدارة
العمومية
لتطبيق قانون
المحضرين
القضائيين
والذي انشأ
بموجب مادته
الثانية
مؤقتا غرفة
وطنية
للمحضرين
القضائيين
مقرها
الجزائر
العاصمة تحت
رئاسة السيد:
داحو
سعيد محضر
قضائي
بالجزائر
تمارس نفس
صلاحيات
الغرف الولائية
والجهوية
والوطنية
التي كانت
موجودة.
لكن
هذا التنظيم
لم يكتب له
العيش كثيرا
إذ ألغاه أول
إصلاح قضائي
في سنة 1965 و
بحلول تاريخ
08/06/66 صدور مرسوم
تطبيقي رقم 66/165
المتعلق
بكتابة ضبط
المجالس
والمحاكم
والعقود
القضائية وغير
القضائية
والمتضمن
إلغاء
دواوين
المحضرين
القضائيين
وإسناد
مهامهم إلى
كتاب الضبط وقد
سار الحال
كذلك إلى
غاية 08/01/1991 تاريخ
إنشاء مهنة
المحضر
القضائي
بموجب قانون
91/03 المتضمن تنظيم
مهنة المحضر
و التي تتميز
بتحرير
المهنة في ظل
اعتماد مبدأ
انتخاب
هيئاتها من المهنيين
و ضبط قواعد
ممارسة
المهنة من
طرف هيئاتها
و ممارسة
سلطة
التأديب على
أعضائها بالإضافة
إلى سلطات
أخرى و بعد
أكثر من 15 سنة
من الممارسة
وعلى اثر
نتائج لجنة
إصلاح
العدالة
التي نصبها
فخامة رئيس
الجمهورية
سنة 1999 تم
إعادة تنظيم
المهنة مع
الاحتفاظ
بطابعها
الحر بموجب
القانون 06/03
المؤرخ في 20
فبراير سنة 2006
و تنظيمات
أخرى .
وتجدر
الإشارة هنا،
أنه في إطار إنشغال
وزارة العدل
بتلبية الإحتياجات
المتزايدة
لخدمات
الدواوين
العمومية
للمحضرين القضائيين،
أضافت وزارة
العدل
تدريجيا في
عدد
المحضرين
القضائيين الممارسين،
الذين بلغ
عددهم إثر
تعيين
المحضرين
القضائيين
الجدد ما
يقارب 3600 محضر
قضائي بعد
إجراء
مسابقة سنة
2018 ، وهذا
لتأمين
وضمان توفير
أفضل تغطية
خدمات للمحضرين
القضائيين
عبر كافة
التراب
الوطني.
* النصوص
القانونية المنظمة
لمهنة
المحضر
القضائي:
عرفت
مهنة المحضر
القضائي
تنظيم
قانوني عبر
فترات
مختلفة
رسختها
مجموعة من
القوانين وهي:
– القانون
رقم 06-03
المؤرّخ في 20
فبراير سنة 2006
المتضمّن
تنظيم مهنة
المحضر
القضائي.
– المرسوم
التنفيذي
رقم 09-77
المؤرّخ في 11 فبراير
سنة 2009 المحدد
لشروط
الالتحاق
بمهنة المحضر
القضائي
وممارستها
ونظامها
التأديبي
وقواعد تنظيمها،
تم تعديله
بموجب
المرسوم
التنفيذي
رقم 18-85 المؤرخ
في 5 مارس سنة 2018.
– المرسوم
التنفيذي
رقم 09-78
المؤرّخ في 11
فبراير سنة 2009
المحدد
لأتعاب
المحضر القضائي.
– المرسوم
التنفيذي
رقم 09-79
المؤرّخ في 11
فبراير سنة 2009
المحدد لكيفيات
مسك ومراجعة
محاسبة
المحضر
القضائي.
– القرار
المؤرخ في 1
سبتمبر سنة 1993
المتضمن
النظام
الداخلي
للغرفة
الوطنية
للمحضرين.
– القرار
المؤرخ في 1
سبتمبر سنة 1993
المتضمن
النظام
الداخلي
للغرف الجهوية
للمحضرين.
– القرار
المؤرخ في 6
أكتوبر سنة 1993
المتضمن
النظام
الداخلي
للمجلس
الأعلى
للمحضرين.
*شروط
الإلتحاق
بمهنة
المحضر
القضائي :
يشترط
للالتحاق
بمهنة
المحضر
القضائي
الحصول على شهادة
الكفاءة
المهنية
لمهنة
المحضر
القضائي بعد
اجتياز
مسابقة
ومتابعة
تكوين متخصص
لمدة سنة واحدة
تشمل تكوينا
ميدانيا
بأحد مكاتب
المحضرين
القضائيين
مدته عشرة
أشهر
وتكوينا نظريا
مدته شهران.
– تنظم
وزارة العدل
مسابقة
الالتحاق
بالتكوين
للحصول على
شهادة
الكفاءة
المهنية
لمهنة المحضر
القضائي بعد
استشارة
الغرفة
الوطنية
للمحضرين
القضائيين
ويشترط في المترشح
للمسابقة
الشروط
الآتية:
Ø
التمتع
بالجنسية
الجزائرية،
Ø
حيازة
شهادة
الليسانس في
الحقوق أو ما يعادلها،
Ø
بلوغ
سن 25 سنة على
الأقل،
Ø
التمتع
بالحقوق
المدنية
والسياسية،
Ø
التمتع
بشروط
الكفاءة
البدنية
الضرورية لممارسة
المهنة.
زيادة
على ذلك
يشترط أن
تتوفر في المترشح
للمسابقة
الشروط
الآتية:
Ø
أن
لا يكون قد
حكم عليه من
أجل جناية أو
جنحة باستثناء
الجرائم غير العمدية،
Ø
أن
لا يكون قد
حكم عليه
كمسير من أجل
جنحة الإفلاس
ولم يردّ
اعتباره،
Ø
أن
لا يكون
ضابطا
عموميا وقع
عزله أو
محاميا شطب
اسمه أو عون
الدولة عزل
بمقتضى
إجراء
تأديبي نهائي.
Ø
يعين
حائزو شهادة
الكفاءة
المهنية
لمهنة المحضر
القضائي
بصفتهم
محضرين
قضائيين
بقرار من
وزير العدل،
حافظ
الأختام.
Ø
يؤدي
المحضر
القضائي قبل
الشروع في
ممارسة مهامه
أمام المجلس
القضائي
لمقر تواجد
مكتبه اليمين
القانونية.
*مهام
المحضر
القضائي :
-
يضطلع
بالعديد من
المهام من
بينها :
Ø
تبليغ
العقود والسندات
والإعلانات
التي تنص
عليها
القوانين
والتنظيمات
ما لم يحدد
القانون
طريقة أخرى
للتبليغ،
Ø
تنفيذ
الأوامر
والأحكام
والقرارات
القضائية
الصادرة في
جميع
المجالات ما
عدا المجال الجزائي
وكذا
المحررات أو
السندات في
شكلها التنفيذي،
Ø
القيام
بتحصيل
الديون
المستحقة
وديا أو قضائيا
أو قبول
عرضها أو
إيداعها،
Ø
القيام
بمعاينات أو استجوابات
أو إنذارات
بناء على أمر
قضائي دون
إبداء رأيه،
Ø يمكن
انتدابه
بالتماس من
الخصوم
للقيام بمعاينات
مادية بحثة
دون استجواب
الأطراف.
Ø القيام
بكل عمل يدخل
ضمن
صلاحياته
كلما طلب منه
ذلك إلا في
حالة
التنافي.
* واجبات
المحضر القضائي
:
- يسير
المحضر
القضائي
المكتب
العمومي تحت
مسؤوليته في
شكل فردي أو
في شكل شركة
مدنية مهنية
أو مكاتب
مجمعة ،
وفي كل
الحالات ،
كما يتعين
عليه ما يلي :
Ø تحرير
العقود
باللغة العربية
، يسجل
ويحفظ أصول
العقود وفقا
للقوانين
والأنظمة
السارية
المفعول
Ø
العمل
على تحسين
مداركه
العلمية
وإلزامية مشاركته
في أي برنامج
تكويني .
Ø
عدم
ممارسة
المهنة ضمن
حالات
التنافي
المحددة قانونا
.
Ø
عدم
الغياب عن
المكتب
العمومي دون
ترخيص
بالإنابة من
النائب
العام
المختص وإعلام
الغرفة المختصة
.
Ø
مسك
السجلات
المنصوص
عليها
قانونا .
Ø
فتح
حساب ودائع
لدى الخزينة
العمومية .
Ø
اكتتاب
تأمين لضمان
مسؤوليته
المدنية .
Ø
الالتزام
بالقيام
بعمله أحسن
قيام وكتم
السر المهني
.
Ø
التقيد
بقواعد
وأخلاقيات
المهنة وأن
يكون سلوكه
يليق بشرف
المهنة وسمعتها
.
Ø
حسن
استقبال
طالب الخدمة
بالمكتب
العمومي وأن
يتقاضى
أتعابه
مباشرة من
طالب الخدمة
بالمكتب حسب
التعريفة
الرسمية
ويسلم له وصل
بذلك ويحظر
عليه
المنافسة
الغير مشروعة
.
Ø
عليه
ممارسة
المهنة في
مكتب عمومي
لائق يتكون
على الأقل من
ثلاثة غرف
بالإضافة
إلى المرافق
الصحية
الغرفة
الأولى تخصص
للمكتب والثانية
للأمانة
والثالثة
تستعمل
كقاعة انتظار
و يجب أن لا
تقل مساحته
عن 55 متر مربع
.
Ø
إمكانية
توظيف مساعد
رئيسي أو
أكثر أو كل
شخص يراه
ضروريا
لتسيير
المكتب
ويمكن
للمساعدين
الرئيسيين
بعد تأدية اليمين ،
القيام باسم
المحضر
القضائي
تبليغ
الأوراق القضائية
والغير
القضائية ، غير أنه
لا يمكنه
إجراء
المعاينات
وتنفيذ الأوامر
والأحكام
والقرارات
القضائية.
* الزي
الرسمي
للمحضر
القضائي :
على
المحضر
القضائي ان
يظهر بمظهر
مناسب بإرتداء
الجبة
الرسمية
اثناء
الجلسات
بالمحاكم و
المجالس القضائية
.
*تنظيم المهنة:
توجد
مجموعة من الهياكل تنظم
عمل المهنة
1 -
المجلس
الأعلى
للمحضرين : و يتولى دراسة
كل المسائل
ذات الطابع العام
2-
الغرفة
الوطنية
للمحضرين : و
تكلف
بتنفيذ كل
عمل يهدف إلى
ضمان إحترام
قواعد
المهنة و
أعرافها.
3- الغرف الجهوية
للمحضرين : و
عددها ثلاثة ( وسط،
شرق ،
غرب ) حسب
تقسيم
خريطة
الجزائر
طولا من
الشمال الى
الجنوب و هي
تقوم
بمساعدة الغرفة
الوطنية في
تأدية
مهامها
*الإصلاحات
التي عرفتها المهنة:
لقد
عرفت المهنة
عدة إصلاحات أهمها:
أولا
-القانون
المنظم للمهنة:
أهم
ما جاء في هذا
القانون
- توسيع الإختصاص
الإقليمي
لمكاتب
المحضرين
القضائيين
من اختصاص
محكمة إلى
اختصاص مجلس
قضائي.
- استحداث
شهادة
الكفاءة
المهنية للإلتحاق
بمهنة
المحضر
القضائي
زيادة على
شهادة اللسانس
في الحقوق.
- استحداث
لجنة وطنية
للطعن كهيئة
قانونية تأديبية
من الدرجة
الثانية
قراراتها تنفيدية
متساوية
الأعضاء
قضاة/محضرين.
- إعداد مشروع
مدونة
أخلاقيات
المهنة من
طرف الغرفة
الوطنية
للمحضرين
القضائيين.
-توفير
الحماية القانونية
للدواوين
العمومية
للمحضرين
القضائيين.
ثانيا- قانون
الإجراءات
المدنية
والإدارية
الجديد
أهم
ما تميز به
هذا القانون
في مجال
التنفيذ هو:
- أجاز
للمحضر
القضائي
البحت على
أموال المدين
بدون أمر
قضائي.
- توسيع الحجوز
العقارية
لتشمل
العقارات
الحائز
أصحابها على
سندات عرفية.
- توسيع الحجوز
لتشمل
الأسهم
والحصص.
ثالثا
- قانون
الإجراءات
الجزائية
أوكلت
مهمة
التبليغ في
المادة
الجزائية
للمحضر
القضائي بما
فيها الإستدعاءات
لحضور
الجلسات فرع
المخالفات
والجنح
والجنايات.
وتبلغ
الأحكام
والقرارات
القضائية الغيابي
*
تنظيم
مهنة
المحضر
القضائي على
مستوى مجلس
قضاء الشلف
:
1- مجلس
قضاء الشلف
يضم 03 محاكم و
هي:
-
محكمة الشلف
( محكمة
مقر المجلس ) .
-
محكمة تنس
.
محكمة بوقادير
و تشمل فرع
عين أمران .
2- مجلس
قضاء الشلف
يضم 58
محضر قضائي :
-
38 محضر قضائي
تابع لمحكمة الشلف، 34
منهم
يزاولون
نشاطهم
بشكل
انفرادي و اربعة
يزاولون
نشاطهم في
شكل شركتين مدنيتين
كل شركة
تشمل
محضرين
قضائيين.
- 08 محضرين
قضائيين
تابعين
لمحكمة تنس
-
12 محضر
قضائي تابع
لمحكمة بوقادير
و فرع عين
أمران .
3 - مجلس
قضاء الشلف
مثله مثل جميع
المجالس
القضائية على
مستوى
القطر
الجزائري عرف ثلاث
دفعات
للمحضرين
القضائيين :
-
الدفعة
الاولى : كانت
سنة 1992 و
عرفت 05
محضرين
قضائيين :
- 04
محضرين
قضائيين على
مستوى
محكمة شلف
-
محضر قضائي على
مستوى محكمة
تنس و هو
الاستاذ
:عمارة معمر و الذي
يعد الوحيد الذي
كان
يزاول
نشاطه
لعدة
سنوات
على مستوى محكمة
تنس و إستفاد
من
الاستقلالية
كمحضر
قضائي
سنة 1991
و هو يعد عميد
المحضرين القضائيين على
مستوى مجلس
قضاء الشلف
.
-
محضر قضائي
على مستوى
محكمة بوقادير.
ثم إلتحق
بالمهنة سنة 1996
محضرين
قضائيين محضر
على مستوى
محكمة
تنس و محضر
على مستوى
محكمة بوقادير
.
-
الدفعة
الثانية :
كانت
سنة 2007 و عرفت
انضمام 18
محضر
قضائي للمهنة
منهم 09 محضرين
جدد على
مستوى محكمة الشلف من
بينهم 04
محضرات قضائيات ، و
04
محضرين جدد
على مستوى
محكمة تنس و 05
محضرين جدد
على مستوى
محكمة بوقادير
.
-
الدفعة
الثالثة :
كانت
سنة 2018 و عرفت
انضمام 33 محضر
قضائي
جديد للمهنة
منهم 25
محضر قضائي
على مستوى
محكمة الشلف
من بينهم 08
محضرات قضائيات
و 03 محضرين
قضائيين على
مستوى محكمة
تنس من بينهم
محضرة
قضائية
، و 05
محضرين
قضائيين على
مستوى
محكمة بوقادير
من بينهم
محضرة
قضائية .
04- متفرقات :
- ان جل
المحضرين
القضائيين
خاصة في الدفعة
الثانية و
الثالثة كانوا محامين
وإداريين و
أساتذة
جامعيين هذا مازاد
للمهنة
حيوية و
كفاءة تحسب
للمهنة .
-
من سنة 1991 الى
سنة 2009 كانت
محاكم مجلس
قضاء عين الدفلى
بمعية
المحضرين
التابعين
لها تابعة
لمجلس قضاء الشلف و
كانت مقسمة
كالتالي :
-
محكمة عين الدفلى
كانت تضم 11
محضر قضائي
من بينهم الاستاذ: زوخي
إبراهيم
الذي كان
يداول نشاطه
لعدة سنوات
على مستوى محكمة
عين الدفلى
و إستفاد
من إستقلالية
المحضر
القضائي سنة 1992، و يعد
عميد
المحضرين
القضائيين على مستوى
مجلس قضاء
عين الدفلى.
-
محكمة الخميس :
كانت تظم 08
محضرين
قضائيين.
-
محكمة مليانة
: كانت
تضم محضر
قضائي .
-
محكمة العطاف
كانت تضم 07
محضرين
قضائيين .
5- و يمارس
المحضرين
القضائيين
التابعين لمجلس
قضاء الشلف
عملهم
بشكل منظم تحت
تمثيل
منسق و
مندوبين على
النحو
التالي حسب
الجدول
التالي :
|